وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء،
____________________
قوله: (وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء).
قد عرفت ابتناء هذه المسألة على القول بأن الجميع أداء، وفي عبارة المصنف تسامح، فإن الأربع لا يتصور كونها للعصر، لأن الركعة الأولى للظهر قطعا، ولا يستقيم أن يريد بها الثلاثة مع الركعة الأولى تارة، ومع الأخيرة أخرى.
لأن مقتضى هذا التركيب كون الأربع التي يأتي فيها الاحتمالان واحدة، إلا أن يحمل على أن المراد الأربع من هذا المجموع، فيكون المعنى حينئذ: وهل الأربع للظهر وللعصر واحدة، أم بالعكس؟ ولا بد في العبارة من تقدير شئ، وهو مقدار الأربع من الوقت، إذ الأربع للظهر قطعا، وهو الذي نواه المصلي.
ومنشأ الاحتمالين الالتفات إلى ما كان عليه، وإلى ما صار إليه، والثاني أقوى، لأن وقوع شئ من الظهر فيه لا يصيره وقتا لها، كما في ثلاث من العصر إذا وقعت في وقت المغرب، وركعة من الصبح بعد طلوع الشمس، والأخبار ليس فيها إلا إدراك الصلاة المقتضي لكونها أداء، وذلك لا يستلزم كون الوقت لها، فلعله لكونها افتتحت على الأداء.
وأراد المصنف بقوله: (فيه احتمال) الجنس، لأن المحتمل اثنان، أو أن المراد في كل منهما احتمال.
وتظهر فائدة الاحتمالين وثمرة كل واحد منهما في المغرب والعشاء، وكأن هذا جواب سؤال يرد هنا، هو: أن البحث عن كون مقدار الأربع للظهر أو للعصر خال عن الفائدة، لأن الظهر قد تعين فعلها فيه على كل تقدير، فما الفائدة؟ وجوابه ما ذكر.
وتحقيق الجواب: أن المكلف لو أدرك من وقت العشاء مقدار أربع ركعات، يجب أن يؤدي المغرب والعشاء جميعا على الاحتمال الأول، لأن ضيق الوقت لما صير ما به تؤدى الصلاة الأولى من وقت الثانية وقتا لها في الظهرين وجب أن يطرد في العشاءين لوجود المقتضي بخلاف الثاني، لأن الوقت على هذا التقدير للعشاء.
قد عرفت ابتناء هذه المسألة على القول بأن الجميع أداء، وفي عبارة المصنف تسامح، فإن الأربع لا يتصور كونها للعصر، لأن الركعة الأولى للظهر قطعا، ولا يستقيم أن يريد بها الثلاثة مع الركعة الأولى تارة، ومع الأخيرة أخرى.
لأن مقتضى هذا التركيب كون الأربع التي يأتي فيها الاحتمالان واحدة، إلا أن يحمل على أن المراد الأربع من هذا المجموع، فيكون المعنى حينئذ: وهل الأربع للظهر وللعصر واحدة، أم بالعكس؟ ولا بد في العبارة من تقدير شئ، وهو مقدار الأربع من الوقت، إذ الأربع للظهر قطعا، وهو الذي نواه المصلي.
ومنشأ الاحتمالين الالتفات إلى ما كان عليه، وإلى ما صار إليه، والثاني أقوى، لأن وقوع شئ من الظهر فيه لا يصيره وقتا لها، كما في ثلاث من العصر إذا وقعت في وقت المغرب، وركعة من الصبح بعد طلوع الشمس، والأخبار ليس فيها إلا إدراك الصلاة المقتضي لكونها أداء، وذلك لا يستلزم كون الوقت لها، فلعله لكونها افتتحت على الأداء.
وأراد المصنف بقوله: (فيه احتمال) الجنس، لأن المحتمل اثنان، أو أن المراد في كل منهما احتمال.
وتظهر فائدة الاحتمالين وثمرة كل واحد منهما في المغرب والعشاء، وكأن هذا جواب سؤال يرد هنا، هو: أن البحث عن كون مقدار الأربع للظهر أو للعصر خال عن الفائدة، لأن الظهر قد تعين فعلها فيه على كل تقدير، فما الفائدة؟ وجوابه ما ذكر.
وتحقيق الجواب: أن المكلف لو أدرك من وقت العشاء مقدار أربع ركعات، يجب أن يؤدي المغرب والعشاء جميعا على الاحتمال الأول، لأن ضيق الوقت لما صير ما به تؤدى الصلاة الأولى من وقت الثانية وقتا لها في الظهرين وجب أن يطرد في العشاءين لوجود المقتضي بخلاف الثاني، لأن الوقت على هذا التقدير للعشاء.