د: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر، فإن ذكر بعد فراغه صحت العصر، وأتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك، وإلا صلاهما معا.
____________________
قوله: (وإلا فلا، إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه).
أي: وإن لم يطابق فعله الوقت ولم يتأخر عنه لم يصح، إلا أن يدخل عليها الوقت فيها كما سبق بيانه.
قوله: (الرابع: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر).
قد علم مما مضى أن العدول في مثله واجب، ولا فرق بين أن يكون اشتغاله بالعصر في الوقت المشترك أو المختص، للحكم بصحة ما أتى به من الصلاة لكونه متعبدا بظنه، والمقتضي لفسادها إذا وقعت في المختص ولم يتذكر حتى فرغ عدم إجزائها عن الظهر لفقد النية، ولا عن العصر لوقوعها قبل وقتها، بخلاف ما لو تذكر في الأثناء فعدل، فإن النية تؤثر فيما مضى.
قوله: (فإن ذكر بعد فراغه صحت العصر، وأتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك).
إنما يأتي بالظهر أداء لبقاء وقتها، وفوات الترتيب على تقدير صحة العصر لا يصيرها قضاء، وقوله: (إن كان..) شرط لصحة العصر، وما بينهما معترض، وضمير (كان) يعود إلى الاشتغال المدلول عليه: (اشتغل) ضمنا، والمتبادر منه الاشتغال بجميع الصلاة وليس ذلك شرطا، إذ لو دخل عليه المشترك وهو في العصر صحت كما سبق التنبيه عليه فيمكن أن يحمل الاشتغال على الأعم من الكل والبعض، لتسلم العبارة عن الإيراد.
قوله: (وإلا صلاهما معا).
أي: وإن لم يكن اشتغاله بالعصر في الوقت المشترك صلاهما، أي: الظهر، لعدم الإتيان بها، والعصر لعدم صحتها، وإنما يعيدهما إذا لم يدخل عليه المشترك وهو في
أي: وإن لم يطابق فعله الوقت ولم يتأخر عنه لم يصح، إلا أن يدخل عليها الوقت فيها كما سبق بيانه.
قوله: (الرابع: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر).
قد علم مما مضى أن العدول في مثله واجب، ولا فرق بين أن يكون اشتغاله بالعصر في الوقت المشترك أو المختص، للحكم بصحة ما أتى به من الصلاة لكونه متعبدا بظنه، والمقتضي لفسادها إذا وقعت في المختص ولم يتذكر حتى فرغ عدم إجزائها عن الظهر لفقد النية، ولا عن العصر لوقوعها قبل وقتها، بخلاف ما لو تذكر في الأثناء فعدل، فإن النية تؤثر فيما مضى.
قوله: (فإن ذكر بعد فراغه صحت العصر، وأتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك).
إنما يأتي بالظهر أداء لبقاء وقتها، وفوات الترتيب على تقدير صحة العصر لا يصيرها قضاء، وقوله: (إن كان..) شرط لصحة العصر، وما بينهما معترض، وضمير (كان) يعود إلى الاشتغال المدلول عليه: (اشتغل) ضمنا، والمتبادر منه الاشتغال بجميع الصلاة وليس ذلك شرطا، إذ لو دخل عليه المشترك وهو في العصر صحت كما سبق التنبيه عليه فيمكن أن يحمل الاشتغال على الأعم من الكل والبعض، لتسلم العبارة عن الإيراد.
قوله: (وإلا صلاهما معا).
أي: وإن لم يكن اشتغاله بالعصر في الوقت المشترك صلاهما، أي: الظهر، لعدم الإتيان بها، والعصر لعدم صحتها، وإنما يعيدهما إذا لم يدخل عليه المشترك وهو في