3 - باب ان المولى إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه ان لم يكن له هدي; ومع العجز الصوم " عنه ".
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث الاحرام بالصبيان) قال: ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد له هديا وكان متمتعا.
(18665) 3 - وباسناده عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخويه علي وداود، عن حماد، عن عبد الرحمان بن أعين قال: حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الأضاحي فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأنفسنا، وتركنا صبياننا، فأتى بكير أبا عبد الله عليه السلام فسأله، فقال إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم، فإذا لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي نعيم، عن عبد الرحمان بن أعين قال: تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا، ولم يقدروا على الغنم، قال: فليصم عن كل صبي وليه.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن أعين، عن أبي جعفر