(19150) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل نسي (رمي) الجمار حتى أتى مكة، قال:
يرجع فيرمها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج، قال: ليس عليه شئ الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي رمى الجمار، قال: يرجع فيرميها قلت: فإنه نسيها حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه أن يعيد. أقول: حمله الشيخ على مضي أيام التشريق فيرمي في القابل لما مضى ويأتي.
4 - وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، (و خ) فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
4 - باب وجوب رمى الجمار وحكم من تركه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن