أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث والإناث أفضل.
3 - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: الإناث والذكور من الإبل والبقر تجزي.
(18695) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء عن أبي بصير قال: سألته عن الأضاحي فقال: أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر، وقال: ذو الأرحام ولا تضحى بثور ولا جمل.
5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بهما؟
قال: ذوات الأرحام الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
10 - باب انه يجزى للمتمتع شاة، ويستحب الزيادة والتعدد وكذا الأضحية.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " قال: شاة.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل