29 - باب ان من ذبح هدى غيره ونواه وأخطأ في اسمه أجزء عن صاحبه، وكذا ان نسي اسمه فلم يسمه ثم ذكر، وان من حج عن غيره أجزأه هدى واحد.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبي قتادة محمد بن حفص القمي وموسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الضحية يخطى الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها، أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم إنما له ما نوى. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر، ورواه علي بن جعفر في كتابه، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله.
(18815) 2 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك، أيجزي عن الرجل أم لا؟ الجواب لا بأس بذلك، وقد أجزأ عن صاحبه.
3 - وعنه أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد؟ الجواب قد يجزيه هدي واحد، وإن لم يفعل فلا