التروية ويوم عرفة فإن لم يصم هذه الثلاثة الأيام صام بمكة، فان أعجلوا صام في الطريق، وإذا أقام بمكة قدر مسيره إلى منزله فشاء أن يصوم السبعة الأيام فعل.
51 - باب انه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى في بدل الهدى ولا غيره (18960) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وصفوان عن ابن سنان وحماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا، قال: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وذكر حديث بديل ابن ورقا.
2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له: أفيها أيام التشريق؟ قال: لا، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله، ثم ذكر حديث بديل بن ورقا.
3 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي، فأجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام بمنى، فان فاته ذلك صام صبيحة الحصباء ويومين بعد ذلك قال:
أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.