ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام، والنحر بالأمصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد. وباسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله.
6 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر فقال: اما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد ورواه الصدوق باسناده عن كليب الأسدي مثله.
7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
أقول: حملهما الشيخ على أيام النحر التي يحرم صومها لما مر، ويمكن حمله على الأفضلية لما تقدم أيضا، وقال الصدوق: هذان الخبران متفقان، لان خبر عمار للأضحية وحدها، وخبر كليب للصوم وحده، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة وذكر الحديث السابق.
7 - باب جواز بالليل مع العذر.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن