18 - وعن عبد الرحمان بن محمد العرزمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في صيام ثلاثة أيام في الحج، قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فان فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة.
19 - وعن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام مثله وزاد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال: وقال عليه السلام إذا فات الرجل الصيام فليبدء بصيامه ليلة النفر.
(18940) 20 - وعن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال:
يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته ذلك ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام التشريق يتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
47 - باب ان من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا لزمه دم شاة، ولا يجزيه الصوم، ومع العذر يصومها في الطريق أو في أهله أو يبعث بالهدى.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم ويذبحه بمنى.