وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٠ - الصفحة ١٥٩
18 - وعن عبد الرحمان بن محمد العرزمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في صيام ثلاثة أيام في الحج، قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فان فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة.
19 - وعن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام مثله وزاد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال: وقال عليه السلام إذا فات الرجل الصيام فليبدء بصيامه ليلة النفر.
(18940) 20 - وعن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال:
يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته ذلك ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام التشريق يتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
47 - باب ان من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا لزمه دم شاة، ولا يجزيه الصوم، ومع العذر يصومها في الطريق أو في أهله أو يبعث بالهدى.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم ويذبحه بمنى.

(18) تفسير العياشي: مخطوط.
راجع 4 / 2 وسائر رواياته يدل على بدلية الصوم من الهدى راجعها وكذلك ب 3 و 10 / 10 راجع 2 / 44، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 47 و 2 / 48 و ب 49 - 51 وفى 1 / 57.
(19) تقدم آنفا تحت رقم 18.
(20) تقدم آنفا تحت رقم 18.
الباب 47 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 304، يب ج 1 ص 457 و 417 في الموضع الثاني: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من لم يصم الثلاثة الأيام في الحج حتى يهل عليه الهلال، فقال: عليه دم يهريقه وليس عليه صيام. صاج 2 ص 278.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست