التشريم في الاذان والخرم، ولا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
24 - باب ان من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا لم يجزيه الا مع التعذر.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره، فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله: فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه.
2 - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام انه سأل عن الرجل يشتري الأضحية عورا فلا يعلم عورها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
(18795) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم. وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه. أقول: هذا محمول على تعذر رده ذكره الشيخ.