أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
45 - باب ان من صام من بدل الهدى ثم وجده أجزأه اتمام الصوم ولم يجب الذبح بل يستحب.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، قال: أجزأه صيامه محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(18920) 2 - وباسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب والتخيير.
46 - باب ان من لم يجد ثمن الهدى لزمه صوم ثلاثة أيام متوالية في الحج، ويستحب كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله