(19265) 2 - وعنهم، عن سهل، وأحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار، عن علي بن حديد قال: كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ومأتين، فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن الخروج في شهر رمضان أفضل أو أقيم حتى ينقضي الشهر وأتم صومي؟ فكتب إلي كتابا قرأته بخطه: سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل، عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسين بن علي، عن حماد ابن عثمان قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
5 - باب ان من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
2 - وعنه، عن أبيه، عن محمد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه ذلك؟ قال: نعم.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،