42 - باب كراهة اخراج لحوم الأضاحي من منى الا السنام.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه بشئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام.
2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.
3 - وعنه، عن حماد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما قال: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها بمنى أيامها، قال: وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله. وعنه، عن فضالة وذكر الحديثين الأولين.
(18905) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام، فإنه دواء، قال أحمد: وقال: لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده.
5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: كنا نقول: لا يخرج منها بشئ لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا باس باخراجه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.