14 باب جواز الرمي بالليل وقبل طلوع الشمس مع الخوف والعذر 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يرمى الخائف بالليل ويضحى ويفيض بالليل.
2 - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا.
3 - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير عن علي بن عطية قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي فكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر، فقال لي هشام: أي شئ أحدثنا في حجنا، فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى قد رمى الجمار وانصرف فطابت نفس هشام.
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحى بالليل ويفيض بالليل. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله.
(18620) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره رمي الجمار