34 باب ان الهدى إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وانه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ما لم يضربه أو بولده.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ساق بدنة فنتجت، قال: ينحرها وينحر ولدها، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها.
2 - وباسناده عن حماد، عن حريز، أن أبا عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل.
3 - وباسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يركب هديه ان احتاج إليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يركبها غير مجهد ولا متعب.
(18835) 4 - وباسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر.
5 - وباسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال: إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها. محمد بن يعقوب، عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن