2 قال: وسئل أبو جعفر عليه السلام عن هرمة قد سقطت ثناياها تجزي في الأضحية فقال: لا بأس أن يضحى بها.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن علي، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
23 - باب اجزاء المشقوقة الاذن وكراهة مقطوعتها.
(18790) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر باسناد له عن أحدهما عليه السلام قال: سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الضحية تكون الأذن مشقوقة، فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس، وإن كان شقا فلا يصلح.
3 وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يكره