41 - باب جواز اكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها.
(18895) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام، وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم أذن فيها وقال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال: عن حنان بن سدير، عن أبيه.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم الحذاء، عن فضل بن عثمان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد ونهدي إلى أهالينا.
3 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام. أقول: حمله الشيخ على أنه نهى عن ذلك ثم أذن فيه لما مر، ويمكن الحمل على الكراهة.
4 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله نهى