قال: النحر في اللبة، والذبح في الحلق.
(18855) 3 - قال: وقال الصادق عليه السلام: كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح منحور حرام. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى.
39 - باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم بالحلق، فان خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك الحديث.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء قال: تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.