أضحية فسرقت منه، فقال: إن اشترى مكانها فهو أفضل، وإن لم يشتر مكانها فلا شئ عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
31 - باب ان الهدى إذا عجز عن الوصول ولم يجد من يتصدق به عليه أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدل على أنه هدى، ويجوز لمن مر به الاكل منه حينئذ، وحكم الهدى إذا دخل الحرم فعطب 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدي، قال: ينحره ويكتب كتابا أنه هدي يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة.
2 - وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة.
3 - وباسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك، قال: يذكيها إن قدر على ذلك، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد.
(18825) 4 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد