عليهما السلام إنه قال: في رجل بعث بثقله يوم النفر الأول وأقام هو إلى الأخير، قال:
هو ممن تعجل في يومين.
10 - باب ان من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت بها وان نفر قبل الغروب سقط عنه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فان أدركه المساء بات ولم ينفر.
2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نفرت في النفر الأول فان شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك، قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
(19195) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة. ورواه الصدوق والكليني كما مر.
4 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: