ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.
58 - باب انه يجزى الصدقة بثمن الأضحية إذا لم توجد، فان اختلفت أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بالثلث.
(18985) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال:
كنا بمكة فأصابنا غلافي الأضاحي فاشترينا بدينار، ثم بدينارين، ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فوقع انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن عمر، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن علي عن العباس بن معروف، عن أبي عبد الله، عن النوفلي عن عبد الله بن عمر.
59 - باب ان من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه وان لم يعين وجب ذبحه بمكة; وحكم من نذر بدنة هل تجزى عنه بقرة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إسحاق الأزرق الصائغ قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر، فقال لي: عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه وإن لم يكن سمي بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.
2 - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن