سبع وثلاثين وأربعمأة قال وهو من مصنفي أصحابنا باسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر يعني عشر ذي الحجة، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشئ من ذلك.
(19180) 11 قال: وباسناد ابن اشناس إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: ما من أيام أزكى عند الله تعالى ولا أعظم أجرا من خير في عشر الأضحى ثم ذكر مثله. أقول: وقد تقدمت أحاديث التكبير بمنى في صلاة العيد، وأحاديث الصلاة في مسجد الخيف في أحكام المساجد.
9 - باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن اتقى.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة. ورواه الشيخ كما يأتي.
2 - ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله، وزاد: وقال: كان أبي عليه السلام يقول: من شاء رمي الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر.
3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان