أقول: وتقدم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفارات الاستمتاع، وفي أحاديث الاحرام لدخول مكة وتقدم أحاديث عامة مطلقة.
7 - باب انه يجوز ان يعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ويجوز أن يجعلها عمرة التمتع ان أدرك الحج.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله. وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال: ثم يرجع إلى أهله إنشاء.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده، قال: لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وإن الحسين بن علي عليهما السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا.
3 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: ان المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين عليه السلام في