لا بأس قد أجزأ عنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الحلق.
40 - باب حكم أكل الانسان واطعامه واهدائه من هديه المندوب والواجب.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " فقال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس الفقير.
2 - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أشركه في هديه أقول: وتقدم رواية هذا المعنى في كيفية الحج.
3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن سيف التمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقى أبي فقال: إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا،