2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: يشترى مكانه آخر، قلت: فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول، قال: ان كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه. وعنه، عن ابن مسكان مثله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان. أقول:
حمله الشيخ على كونه قد أشعر الأول لما مر ويحتمل الاستحباب.
(18830) 3 محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن عبد الله بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الهدي من الإبل والبقر والغنم، ولا يجب حتى يعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب، قال: وما استيسر من الهدي شاة.
33 - باب ان من اشترى هديا فذبحه ثم ادعاه آخر وأقام بينة حكم له به فيأخذه، ولا يجزى عن واحد منهما.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفه، فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالأمس، وشهد له رجلان بذلك، فقال: له لحمها، ولا يجزي عن واحد منهما، ثم قال: ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.