أقول وتقدم ما يدل على حكم الامام.
8 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند التوجه إلى عرفة والتلبية حتى ينتهى إليها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، وصفوان عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها " اللهم إليك صمدت، وإياك اعتمدت، ووجهك أردت، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي، وأن تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني " ثم تلبي وأنت غاد إلى عرفات الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
9 - باب استحباب ضرب الخباء في عرفة بنمرة، والاغتسال عند الزوال، والجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين، وقطع التلبية عند الزوال; وكثرة الدعاء وذكر الله 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك