والنساء في إحرامه ويظهر من هناك الكراهة.
17 - باب كراهة غسل الرأس بالخطمي قبل الحلق أو التقصير.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل ان يحلق؟ قال: يقصر ويغسله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطمي؟ فقال: يجزيها الماء.
3 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بالخطمي قبل أن يحلقه؟ فقال: كان أبي ينهى ولده عن ذلك. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا وكذا الذي قبله.
18 - باب كراهة لبس الثياب وتغطية الرأس للمتمتع خاصة بعد الحلق حتى يطوف ويسعى، وعدم تحريم ذلك.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر