لا يصوم ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر الحديث.
55 - باب انه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدى بل يستحب ولا يجب صومها في بلده (18980) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد، قال: صمها ببغداد، قلت: أفرقها؟ قال: نعم.
2 - وعنه، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة " الأيام " لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله. أقول: حمل الشيخ حكم السبعة على الاستحباب لما مر واستثنى من النهي عن الجمع من فاته الثلاثة حتى رجع لما مر في بابه، وتقدم ما يدل على استحباب التتابع أيضا في السبعة، وعلى عدم الوجوب.
56 - باب ان من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياة فان عجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في أهله.