15 - باب جواز التضحية بالجاموس.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي ابن الريان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان أنثى فعن سبعة.
16 - باب انه لا يجزى المهزول بحيث لا يكون على كليتيه شحم الا أن يشتريه على أنه سمين فيجده مهزولا فيجزيه، وكذا العكس; ويجزى الهرم الذي وقعت ثناياه.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (في حديث) قال وإن اشترى أضحية وهو ينوى أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه.
(18745) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن سيف عن " بن خ ل " منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه.
3 - وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن الفضل