25 - باب ان الهدى إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجبا ولم يلزم إن كان تطوعا.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب، قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله.
2 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت، فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا، وله أن يأكل منها، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ. أقول: حمل الشيخ جواز الأكل على التطوع، والصواب حمله على من يتصدق بقيمة ما أكل ما يأتي.
3 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه، وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ، فليس عليه فداء، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ، وعليه مكانه.
4 - وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل