عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال: المقام بمنى أحب إلي. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي مثله. محمد بن يعقوب، عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي مثله إلا أنه قال: أفضل وأحب إلي. وكذا في رواية الشيخ.
6 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق، فقال: لا. ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم.
ورواه أيضا مرسلا، ورواه الشيخ باسناده عن العيص بن القاسم وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: حمله الشيخ على نفى الأفضلية دون الجواز لما مر.
3 - باب ان من نسي أو جهل رمى الجمار حتى خرج وجب عليه العود للرمي، وينبغي أن يفصل بين كل رميتين بساعة; فان تعذر وجبت الاستنابة وان مضت أيام التشريق ففي قابل.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله.