8 قال: وقال عليه السلام: الحاج إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه.
9 قال: وقال الصادق عليه السلام: من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك، وإذا رماها الكافر قال الشيطان: بإستك ما رميت. أقول: وتقدم ما يدل على وجوب الرمي في كيفية الحج وغيرها ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب استحباب الطهارة لرمي الجمار، وعدم وجوبها له، وعدم استحباب الغسل له.
(18575) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار، فقال لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا رمي الجمار، فقال: ربما فعلت، فأما السنة فلا، ولكن من الحر والعرق.