12 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن ربعي، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال قال علي بن الحسين عليه السلام (في حديث له) إذا ذبح الحاج كان فداه من النار.
13 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المتمتع كم يجزيه؟
قال: شاة.
14 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: الحج الأكبر يوم النحر أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب ان المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، فان أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدى، ومع التعذر الصوم.
(18655) 1 - محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد