بأس. ورواه الشيخ في (كتاب الغيبة) بالاسناد الآتي وكذا الذي قبله إلا أنه قال: في آخر الثاني الجواب يذكره وإن لم يفعل فلا بأس.
30 - باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، قال: لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شئ.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت، فقال: إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.
3 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، وعن إبراهيم بن عبد الله، عن رجل يقال له: الحسن، عن رجل سماه قال: اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت أبا عبد الله عليه السلام فاسأله عن ذلك، فأتيته فأخبرته فقال لي: ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك.
(18820) 4 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن جبلة، عن علي، عن عبد صالح عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله.
5 - محمد بن محمد بن النعمان في (المقنعة) قال: سئل عليه السلام عن رجل اشترى