تمت الأضحية، وإن كان عضباء القرن، أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزي.
9 - قال: وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله كبشا أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد.
14 - باب استحباب اختيار الضأن على المعز، واختيار الموجوء على النعجة والا فالمعز.
(18740) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (في حديث) قال: والفحل من الضأن خير من الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز.
2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فإن لم تجد كبشا فموجاء من الضأن، 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعجة أحب إليك أم الماعز؟ قال: إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي، وإن كان الماعز أنثى فالنعجة أحب إلي " إلى أن قال: " قلت في " فاظ " الخصي أحب إليك أم النعجة؟ قال: المرضوض أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك