عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى، قال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى، وقال في قول الله عز وجل " ثم ليقضوا تفثهم " قال: هو الحلق وما في جلد الانسان.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره أو يقصر، وعلى الصرورة أن يحلق ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا، وعلى الصرورة الحلق.
5 - ثم قال: وروي أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(19030) 6 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن صالح ابن السندي، عن ابن محبوب، عن علي، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر، قال: يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
6 - باب استحباب دفن الشعر بمنى وارساله ليدفن بها ان حلق بغيرها لعذر.