تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب نحوه إلا أنه قال: إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب نحوه.
أقول: حمله الشيخ على كون الحج تطوعا، وحمل صدره على الاستحباب، وجوز الحمل على من شرط على ربه في إحرامه لما مر.
(18565) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل أقول: ولعله محمول على فوت وقوف عرفة عمدا، وتقدم ما يدل على المقصود هنا وفي أقسام الحج.
(3) أبواب رمى جمرة العقبة.
1 باب وجوب رميها يوم النحر مقدما على الذبح والحلق.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: معنا نساء، قال: افض بهن بلبل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم افض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى