أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا عليه السلام قال: المريض يرمى عنه والصبي يعطى الحصى فيرمي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الطواف ويأتي ما يدل على بقية أحكام الرمي في محله.
(4) أبواب الذبح 1 - باب وجوب الهدى على المتمتع دون غيره، وانه يجزيه شاة وكذا الأضحية.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتمتع كم يجزيه؟
قال: شاة الحديث.
2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اعتمر في رجب، فقال: إن كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا. أقول: المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة، والمراد بآخره الاحرام بغير التمتع، أشار إليه الشيخ وجوز