وإيضاع الإبل، فأفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة، فأفض بذكر الله والاستغفار وحرك به لسانك الحديث. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أهل الجاهلية يقولون وذكر نحوه.
16 - باب عدم جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر للمختار فان فعل لزمه دم شاة.
(18505) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي إبراهيم " عبد الله خ ل " عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه مخصوص بالمعذور 17 - باب جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به للمضطر كالخائف ونحوه.