أقول: حمله الشيخ على اخراج ما يشتريه من أضحية غيره، ويمكن حمله على نفي التحريم، وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
43 - باب كراهة اعطاء الجزار جلال الأضاحي والهدى وقلائدها وجلودها والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته ان احتاج إليه 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطي الجزار من جلود الهدي وجلالها شيئا.
2 - قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل، وقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين " من " جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدق به، ولا تعط السلاخ منها شيئا، ولكن أعطه من غير ذلك.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله " إلى أن قال: " ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها، ولكن تصدق به.
ورواه الصدوق مرسلا.
(18910) 4 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن جلود