ابن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام نحوه إلا أنه قال: فقال له علي بن فضال: فان مررت به في غير وقت صلاة مكتوبة قال: بعد العصر، فقال: قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك، فقال: ما رخص في هذا إلا لطواف الفريضة، فان الحسن ابن علي فعله، قال: يقيم حتى يدخل وقت الصلاة. ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن ابن فضال، عن ابن أسباط، عن أبي الحسن عليه السلام.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى.
20 - باب استحباب الرجوع إلى المعرس لمن تجاوزه.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال عن (و) الحسن بن علي، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، أنه لم يعرس فأمره الرضا عليه السلام أن ينصرف فيعرس.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن أسباط عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إن جمالنا مر بنا ولم ينزل المعرس، فقال: لا بد أن ترجعوا إليه فرجعت إليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن القاسم بن الفضيل مثله.
3 - وعنه، عن ابن فضال قال: قال ابن أسباط لأبي الحسن عليه السلام إنا لم نكن عرسنا فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل أنه لم يكن عرس وأنه سالك فأمرته بالعود