52 باب ان من صام يوم التروية ويوم عرفة في بدل الهدى أجزأه صوم يوم آخر بعد أيام التشريق، فان صام يوم عرفة وحده لزمه صوم الثلاثة متتابعة بعدها، وكذا لو كان الفاصل غير العيد.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد (بن خ ل)، عن أحمد عن مفضل بن صالح، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يجزيه أن يصوم يوما آخر.
(18970) 2 - وعنه، عن النخعي، عن صفوان، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق. ورواه الصدوق باسناده عن يحيى الأزرق أنه سأل أبا إبراهيم وذكر مثله إلا أنه قال: بعد أيام التشريق بيوم 3 - وعنه، عن الحسين بن المختار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان ابن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي، قال: يصوم ثلاثة أيام: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: فان فاته صوم هذه الأيام، فقال: لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق. أقول: حمله الشيخ على النهي عن صوم يوم وحده لما مر، ويمكن حمله على الجواز أو الاستحباب.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن محمد بن