5 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: سألته عن المتمتع المملوك، فقال: عليه مثل ما على الحر اما أضحية وإما صوم. وباسناده عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته وذكر مثله. أقول: حمله الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقا، وجوز حمله على المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه.
(18660) 6 - وباسناده عن العباس، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن فضيل ابن يسار، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم؟ قال: المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ.
أقول: حمله الشيخ على عدم إذن المولى.
7 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن الحسن بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وقد خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.
8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سماعة أنه سأل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا، قال: عليه أن يضحى عنهم قلت: فإنه أعطاهم دراهم، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام، قال: قد أجزأ عنهم، وهو بالخيار ان شاء تركها، قال: ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم ورواه الصدوق باسناده عن سماعة.