فقال: ما يعجبني ان يلقى شعره إلا بمنى ولم يجعل عليه شيئا.
7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر بن محمد، عن أبيه، ان الحسن والحسين عليهما السلام كانا يأمران ان تدفن شعورهما بمنى.
7 - باب ان الحاج مخير بين الحلق والتقصير، وكذا المعتمر عمرة مفردة لا عمرة تمتع، ويستحب لهما اختيار الحلق، وحكم الصرورة والملبد ومن عقص شعره.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فان شاء قصر، وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق، وليس له التقصير. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
(19040) 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.
3 - وباسناده عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي ابن النعمان، عن سويد القلا، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجب