إسحاق، عن عباد الدواجني، عن جعفر بن سعيد، عن بشر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة: اشهدي ذبح ذبيحتك، فان أول قطرة منها يغفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك " إلى أن قال: " وهذا للمسلمين عامة.
5 - وعنه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح (18850) 6 محمد بن علي بن الحسين قال: كان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مأة بدنة فجعل لعلي عليه السلام منها أربعا وثلاثين، ولنفسه ستا وستين، ونحرها كلها بيده " إلى أن قال: " وكان علي يفتخر على الصحابة فقال: من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله هديه بيده. أقول: وتقدم ما يدل على جواز الذبح عن الغير في الإفاضة عن المشعر قبل الفجر.
37 - باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي ونحره; واستحباب الدعاء بالمأثور.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه، وقل: " وجهت وجهي