11 - باب وجوب الوقوف بالمشعر بعد الفجر، واستحباب الوقوف على طهارة، والاكثار من الذكر والدعاء بالمأثور.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل، وإن شئت حيث شئت، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم ليكن من قولك: " اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي، وأن تجاوز عن خطيئتي، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي " ثم افض حيث يشرف لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الطهارة في الوقوف بالمشعر، وعدم وجوبها في أحاديث الطواف.
12 - باب كراهة الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة