بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار، مثله إلا أنه ترك قوله: وإن كان رم ى الأولى بثلاث إلى قوله: بسبع سبع.
(19165) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمي الجمرة الأولى بثلاث، والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث، والثالثة بسبع، قال: يرمى الجمرة الأولى بثلاث، والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع، والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمى الأولى بثلاث، والثانية بثلاث، ولا يعيد على الثالثة.
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معروف، عن أخيه، عن علي بن أسباط قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزيه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها، وإن كان قد أتم ما بعدها، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه.
7 - باب ان من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمى كل جمرة بحصاة، وان تعينت أتى بها ولو من الغد، وجملة من أحكام الرمي.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص، قال: فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة، فان سقطت عن رجل حصاة فلم يدر