فليس عليه شئ. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
2 - باب جواز اتيان مكة والطواف تطوعا بها في أيام منى من غير أن يبيت بها، واستحباب اختيار الإقامة بمنى على ذلك.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى، ولا يبيت بها. وباسناده عن علي بن السندي، عن محمد بن أبي عمير مثله. ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله.
2 - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزور البيت في أيام التشريق، فقال: نعم إن شاء. وبهذا الاسناد مثله إلا أنه قال: فقال: حسن.
(19145) 3 - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة البيت أيام التشريق، فقال: حسن.
4 - وباسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ قال: أي ذلك شاء فعل ما لم يبت.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ليث المرادي أنه سال أبا عبد الله عليه السلام