20 - باب كراهة كون حصى الجمار صماء أو سوداء أو بيضاء أو حمراء، واستحباب كونها برشا كحلية بقدر الأنملة منقطة ملتقطة غير مكسرة.
(18520) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال: كره الصم منها، وقال: خذ البرش محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحيلة منقطة الحديث. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: التقط الحصى ولا تكسرن منهن شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
21 باب ان من فاته الوقوف بالمشعر حتى أتى منى ولو جهلا وجب عليه العود والوقوف ولو بعد طلوع الشمس وانه يجزى اختياري عرفة واضطراري المشعر، وإن كان رمى لزمه إعادة الرمي بعد الوقوف