12 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام يجزي من الأضاحي جذع الضأن، ولا يجزى جذع المعز.
12 - باب ان الهدى إذا كان ذكرا وجب كونه فحلا فلا 0 يجزى الخصي ولا المجبوب في الهدى ولا في الأضحية.
(18720) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما أنه سئل عن الأضحية، فقال:
أقرن فحل " إلى أن قال: " وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال: لا.
2 - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن الأضحية بالخصي، فقال: لا.
3 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.
4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال: إن كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه.
5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى، وقال: سألته عن الخصي وعن الأنثى فقال: